مقاتل ابن عطية
353
أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد
- متّعت موكلتي فلانة موكلي فلان في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم . - ثم يقول مباشرة : قبلت التمتيع لموكّلي فلان في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم . أما لو كان الزوج وكيلا عن الزوجة في إنشاء الصيغة فعليه أن يقول في الإيجاب والقبول هكذا : متّعت موكلتي فلانة نفسي في المدة المعلومة بالمهر المعلوم . ثم يقول مباشرة : قبلت التمتيع لنفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم . الثاني : ذكر المهر وتعيينه رفعا للجهالة والغبن ، وليس للمهر حد قلّ أو كثر ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي بينهما عملا بالآية المباركة : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً « 1 » . الثالث : ذكر الأجل وإلّا بطل العقد أو انقلب دائما على أظهر الأقوال . الرابع : لا يجوز التمتع بغير المسلمة والكتابية ، كما لا يجوز التمتع بذات البعل ولا بذات العدة ولا بالغلاة والخوارج والنواصب . كما لا يجوز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولا يجوز الجمع بين الأختين في المتعة ، ولا يتمتع على العمة بنت أخيها ولا الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ولو لم يستأذنهما كان العقد باطلا . ويجوز التمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم . فزواج المتعة عقد شرعي له ما للعقد الدائم وعليه ما عليه إلّا ما أخرجه الدليل ، لذا فهما يشتركان في أمور ويتباينان في أمور .
--> ( 1 ) سورة النساء : 20 .